السيد عبد الأعلى السبزواري
354
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بعنوان القيمة . ( مسألة 3 ) : لا يجزئ نصف الصاع [ 1 ] مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعا من الأدون ، أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة . ( مسألة 4 ) : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين [ 2 ] بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا - إلا بعنوان القيمة . ( مسألة 5 ) : المدار قيمة وقت الإخراج [ 3 ] ، لا وقت الوجوب . والمعتبر
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 11 .